إيجار " إيجار الأماكن " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : اشراك المستأجر لآخر معه في العين المؤجرة " " أسباب الإخلاء : التنازل عن العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، الخطأ في تطبيق القانون " . عقد " تكييف العقد ، تفسير العقد " .
الطعن
رقم ٥۰۲٤ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰۲/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.