بيع " من أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة " الوعد بالبيع ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ". عقد " تمام التعاقد ". ملكية . نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
نقض الحكم . أثره . إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان الحكم اساساً لها.
القاعدة
إنه يترتب على نقض الحكم إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان الحكم أساساً لها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد القاضى / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، حامد زكى ، رفعت أحمد فهمى وخالد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وحضور ممثل النيابة السيد / أيمن كريم وأمين السر السيد / هشام السخاوى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 10 من جماد أول سنة 1429 ه الموافق 15 من مايو سنة 2008 م.…

