إن كانت الإحالة إلى التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون رفض الاستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبررة تكفى لحمل قضائها والرد على القرائن التى تزرع الخصوم بها .
إثبات . محكمة الموضوع .
الطعن
رقم ٦۰۷۳ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۰/۰۱/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.