الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنية) حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . دفوع " الدفوع الموضوعية " . شفعة " دعوى الشفعة : الخصوم فيها " . صورية " إثبات الصورية : من العقود التى ترد عليها الصورية : صورية عقد البيع : بيع العقار لمشتر ثان " " الدفع بالصورية " .الطعنرقم ۳٥۷۹ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۷/۰۲/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول