تزوير0دفاع0خبرة0
الموجز
ابدأ الطاعن دفاعه امام محكمة الموصوع في التزوير0عدم اعتراضه على تقرير خبير تحقيق الشخصية دون طلب استكمال دفاعه بمذكرة0لا اخلال بحق الدفاع0
القاعدة
متى كان الثابت أن الطاعن قد ترافع - أمام محكمة الموضوع - في موضوع التزوير ولم يبد إعتراضاً ما على تقرير خبير تحقيق الشخصية ولم يطلب إستكمال دفاعه في مذكرة فإن النعى على تلك المحكمة بأنها أخلت بحق الطاعن في الدفاع يكون غير صحيح
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مارس سنة 1967 برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عباس حلمى عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد أبو حمزه مندور، ومحمد صدقى البشبيشى. (115) الطعن رقم 335 لسنة 33 القضائية ( أ ) تزوير. دفاع. خبرة. إبداء الطاعن دفاعه أمام محكمة الموضوع قى التزوير. عدم إعتراضه على تقرير خبير تحقيق الشخصية دون طلب إستكمال دفاعه بمذكرة. لا إخلال بحق الدفاع. (ب) إثبات. "إجراءات الإثبات". "عدول المحكمة عما أمرت به". حق…

