وكالة " الوكالة المستترة " . مسئولية . عقد .
الموجز
الشخص الذى يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره . التزامه برعاية حق موكله وحفظه ومسئوليته إذا غصب هذا الحق أو أفتأت عليه . اعتبار وكالته مستترة بخلاف غيره من الوكلاء فوكالته سافرة .
القاعدة
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل من حيث ما يجب عليه من رعاية حق موكله وحفظه ومن حيث مسئوليته إذا أخل بالتزامه وغصب هذا الحق أو افتأت عليه ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ، فكأن الشأن شأنه في الظاهر مع كونه في الواقع شأن الموكل أما غيره من الوكلاء فوكالته سافرة ، الشأن فيها للموكل ظاهراً وباطناً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محمد محمود ، عبدالرحمن العشماوى ، محمود سعيد محمود نواب رئيس المحكمة ومحى الدين السيد وممثل النيابة السيد / أشرف القبانى والسيد أمين السر / محمد إبراهيم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 20 من شوال سنة 1420 ه الموافق 27 من يناير سنة 2000 م . أصدرت الحكم…

