الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتأمين " التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات " تعويض . مسئولية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم . " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .الطعنرقم ۱۸۹۷ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۱/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول