حكم " الطعن في الحكم : أثر الطعن " .
الموجز
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه . مؤداها . ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال أعبائه .
القاعدة
المقرر أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه ، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد قضت بعدم تقادم سنة 1980 واعتبار تاريخ توقف النشاط اعتباراً من 30/4/1982 وتعديل قرار اللجنة عن فترة سنة 1982 وتأييده بالنسبة لسنتى 1980 / 1981 ، فاستأنفته الطاعنة واقتصر استئنافها على ما قضت به محكمة أول درجة من تحديد التوقف عن مزاولة النشاط في عام 1982 استناداً إلى تقرير الخبير وإذ تصدت محكمة ثانى درجة لبيانات النموذج 19 ضرائب وقضت ببطلانه وما ترتب عليه من آثار ، بما يعنى ذلك من إهدار التقديرات والتى سبق أن ارتضتها الطاعنة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أضر الطاعنة بطعنها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، رمضان اللبودى نائبى رئيس المحكمة ، أمين محمد طموم و عمران محمود عبد المجيد وبحضور رئيس النيابة السيد / مراد الزناتى وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 27 من ربيع الآخر سنة 1427 ه الموافق 25 من مايو سنة…

