حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : القصور في التسبيب " . بطلان " بطلان الأحكام " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . صورية " الصورية النسبية " .
الطعن
رقم ۲۱٥٦ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰٥/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.