الحائز على الشيوع . حقه في حماية حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه أياً كان المتعرض له فيها ولو كان شريكاً له في الحيازة أو الملكية على الشيوع .
الطعن
رقم ٦۰٤۲ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰٥/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.