محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إلية " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها " .
الطعن
رقم ۱۲۸٥ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٤/۲٦
الدائرة
اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.