عمل " العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء : مدة خدمة " خدمة عسكرية ". قانون " القانون الواجب التطبيق " . خبرة . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ٤۸۱٤ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.