حكم " عيوب التدليل : الفساد فىالاستدلال والقصور فىالتسبيب " خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقرير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة عليه ".
الطعن
رقم ۳٥۰۳ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۳/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.