نقض . ميعاد التقرير بالطعن . عذر قهرى
الموجز
عذر قهرى منع الطاعن من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . يجب التقرير بالطعن في الميعاد محسوبا من يوم ثبوت علمه رسميا بصدور الحكم .
القاعدة
إنه حتى مع التسليم بقيام مانع قهري لدى الطاعن من حضور الجلسة التي نظرت فيها معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى فيها بتأييد الحكم الصادر بإدانته، فذلك لا يشفع له في تجاوز الميعاد القانوني في التقرير بالطعن . الحكم محسوباً من اليوم الذي ثبت فيه رسمياً علمه بصدور هذا الحكم عليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من أكتوبر سنة 1951 (37) القضية رقم 1573 سنة 19 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وعضوية حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وإسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. نقض. ميعاد التقرير بالطعن. عذر قهري منع الطاعن من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. يجب التقرير بالطعن فى الميعاد محسوبا من يوم ثبوت علمه رسميا بصدور الحكم. إنه حتى مع التسليم بقيام مانع قهري لدى الطاعن…

