إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : توقى الحكم بالإخلاء ". حكم " بطلان الحكم " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ".
الطعن
رقم ۲۱٤۸ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰٥/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.