الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةحكم " تسبيب الحكم : ما لا يعد قصوراً " . نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .الطعنرقم ٤۳۹ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۱۱/۲٤الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة۲۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول