دعوى " المصروفات في الدعوى " . حكم .
الموجز
مصاريف الدعوى . تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها على الخصم خاسر الدعوى أو من رفعها أو دفعها بغير حق م 184 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
أن النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها …. " يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وأن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الإثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محى الدين السيد , عادل عبد الحميد محمد محسن غبارة نواب رئيس المحكمة وأمين طنطاوى محمد بحضور السيد رئيس النيابة / ياسر الجوهرى . أمين السر السيد / محمد إبراهيم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 18 ربيع الأول سنة 1432 ه…

