حكم " تسبيب الحكم " . دعوى " الدفاع في الدعوى " . محكمة الموضوع .
الموجز
التزام محكمة الموضوع بالإجابة في أسباب حكمها على كل طلب أو دفع أو دفاع جوهرى يجوز أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى . إغفال ذلك . أثره .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو دفع أو دفاع جوهرى يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على المحكمة أن تُجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من هذه الأسباب مُتعيناً نقضه (1) .

