الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةسجل عينى " الدعاوى التى لا يلزم تصمين صحيفتها طلب اجراء التغيير في بيانات السجل العينى : دعوى الشفعة " . شفعة . ملكية " أسباب كسب الملكية : الشفعة " .الطعنرقم ۲۲٦ لسنة ۷٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰٥/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول