نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل ". نعى غير مقبول " .
الموجز
عدم بيان الطاعنة الوقائع التى استخلصها الحكم من خارج الخصومة وماهية المستندات التى قدمتها ودلالتها وأوجه مخالفة الحكم للقانون واثر ذلك في قضائه . نعى مجهل . غير مقبول .
القاعدة
لما كانت الطاعنة لم تبين بوجه النعى الوقائع التى استخلصها الحكم من خارج الخصومة وماهية المستندات التى قدمتها تأييداً لدفاعها ، ودلالة كل منها ولم تفصح عن وجه مخالفة الحكم لنص المادة 128 /3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 واثر ذلك في قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى سامح مصطفى يحيى الجندى ( نواب رئيس المحكمة ) ورئيس النيابة السيد / هشام جبر وأمين السر السيد / محمد محى الدين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 10 من ذو القعدة سنة 1421 ه الموافق 4 من فبراير سنة 2001 م…

