دعوى . دفوع . محكمة الموضوع .
الموجز
إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى القائم على غير أساس من القانون ولا يحوى دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى . لاعيب .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون فإنه لا يصح النعى على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه متى كان لا يحوى دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ومن ثم لا يعيب الحكم إغفاله الرد على الدفع المشار إليه .

