شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " الطعن في الحكم " .

الطعن
رقم ۱۸۰ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٤/۰٥/۱۳⁩

الموجز

عدم جواز أن تسؤى المحكمة مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان ما تقضى به من النظام العام . مثال .

القاعدة

النص في المادة 218 من قانون المرافعات على أن " 00000 لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه 0000 " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذى قام هو برفعه ولو كان ما تقضى به المحكمة متعلقاً بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن هو الذى استأنف وحده الحكم الابتدائي القاضى بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطاعن مبلغ 81ر54224 جنيه ورفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بإلغائه وإلغاء أمر الرفض والتصريح له ببيع المحل التجارى المرهون لصالحه رهناً حيازياً تجارياً فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضى بإلغاء الحكم الابتدائي في استئناف مرفوع من الطاعن بمفرده ولا يسعها في هذه الحالة إلا أن تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعه أو تقضى برفض الاستئناف دون أن تتعدى ذلك إلى إلغائه حتى لا تسوئ مركز الطاعن ويضار باستئنافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن بحالتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه (1) .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى و نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / حسين توفيق وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 23 من ربيع الأول سنة 1425 ه الموافق 13 من مايو سنة 2004…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا