إثبات . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : القصور : الفساد في الاستدلال ، الخطأ في تطبيق القانون " " بطلان الحكم " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة " . نقض . هبة .
الطعن
رقم ۳۰۳۱ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۳/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.