شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى . رسوم " الرسوم القضائية " .

الطعن
رقم ۳۲۸٦ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۷/۰۷/۰۹⁩

الموجز

الرسوم القضائية . المنازعة في مقدارها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير . المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء بها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . المادتان 17 ، 18 ق 90 لسنة 1944 معدل بق 66 لسنة 1964 .

القاعدة

يدل النص في المادتين 17 ، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت المعارضة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة استندت في دعواها إلى أنها أقامت إشكالاً في تنفيذ الحكم الذى ألزمها بالمصروفات القضائية قضى فيه بوقف تنفيذ هذه المصروفات كما استأنفته وترتب على الحكم الصادر في الاستئناف تعديل مقدار الرسوم القضائية الواردة بأمر تقدير القضائية المعارض فيه ، ومن ثم فإن منازعتها تدور حول أساس التزامها بالرسوم القضائية الواردة في هذا الأمر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر المنازعة المطروحة عليه تدور حول مقدار الرسوم القضائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن ، إبراهيم الضبع عبد الحميد مصطفى " نواب رئيس المحكمة " ومحمد بدر عزت بحضور السيد رئيس النيابة / الدكتور / أسامة عبد العزيز . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 24 من جمادى الآخرة سنة 1428 ه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا