دعوى . رسوم " الرسوم القضائية " .
الموجز
الرسوم القضائية . المنازعة في مقدارها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير . المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء بها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . المادتان 17 ، 18 ق 90 لسنة 1944 معدل بق 66 لسنة 1964 .
القاعدة
يدل النص في المادتين 17 ، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت المعارضة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة استندت في دعواها إلى أنها أقامت إشكالاً في تنفيذ الحكم الذى ألزمها بالمصروفات القضائية قضى فيه بوقف تنفيذ هذه المصروفات كما استأنفته وترتب على الحكم الصادر في الاستئناف تعديل مقدار الرسوم القضائية الواردة بأمر تقدير القضائية المعارض فيه ، ومن ثم فإن منازعتها تدور حول أساس التزامها بالرسوم القضائية الواردة في هذا الأمر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر المنازعة المطروحة عليه تدور حول مقدار الرسوم القضائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن ، إبراهيم الضبع عبد الحميد مصطفى " نواب رئيس المحكمة " ومحمد بدر عزت بحضور السيد رئيس النيابة / الدكتور / أسامة عبد العزيز . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 24 من جمادى الآخرة سنة 1428 ه…

