محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عمل الخبير". خبرة . إثبات.
الموجز
قاضى الموضوع . استقلاله بالأخذ برأى خبير دون الآخر . أخذه برأى أحد الخبراء دون غيره . مؤداه . عدم تغير اقتناع المحكمة في الدعوى بآراء من سواه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأخذ برأى خبير دون الأخر هو مما يستقل به قاضى الموضوع ومؤدى الأخذ برأى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر في آراء من لم تأخذ برأيهم ما يغير اقتناعها في الدعوى .

