استئناف . " أثر الاستئناف " .
الموجز
الأثر الناقل للاستئناف . ماهيته .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى المواد 218 ، 232 ، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف في حدود طلبات المستأنف وعلى أساس ما يقدم لها من أدلة أو دفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء .

