دعوى " نطاق الدعوى " . محكمة الموضوع . نظام عام .
الموجز
مبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع . مؤداه . التزام القاضى بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها و سببها و موضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدهاالعينى بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . علة ذلك . اعتبار مجاوزة نطاق الدعوى فصل فيما لم ترفع به الدعوى و قضاء في غير خصومة و مخالفة للنظام العام تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على القاضى إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها ، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً ، أو حدها العينى بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه – في هذا الخصوص – صادراً في غير خصومة وبالتالى مخالفاً للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة ..
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ فؤاد شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلى ، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة وايمن يحيى الرفاعى وحضور رئيس النيابة السيد / اشرف أبو العز وأمين السر السيد / محمد أحمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 29 من شوال سنة 1425ه الموافق 12 من ديسمبر سنة 2004 . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

