شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمين " التأمين الاجبارى من حوادث السيارات " .دعوى " الدفاع الجوهرى " محكمة الموضوع . مسئولية " الضرر المرتد ، الضرر المباشر " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .

الطعن
رقم ۱٤۲۱٤ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٦/۱۲/۱۰⁩

الموجز

تمسك الطاعنة شركة التأمين بانتفاء مسئوليتها عن الحادث لعدم استفادة مورث المطعون ضدهم المضرور من أحكام قانون التأمين الإجبارى باعتباره مالك و قائد السيارة المتسببه في وقوعه و تدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالزامها بالتعويض ملتفتاً عن ايراد دفاعها و دلالة المستندات المقدمه لتأييده . قصور و خطأ في تطبيق القانون .

القاعدة

إذ كانت الطاعنة ( شركة التأمين ) قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتها عن الحادث لعدم استفادة مورث المطعون ضدهم من أحكام قانون التأمين الإجبارى باعتباره مالك وقائد السيارة المتسببة في وقوعه ودللت على ذلك بما ثبت في شهادة البيانات المستخرجة من ملف ترخيص السيارة وما جاء بأقوال المطعون ضده الأول – والده – في محضر العوارض المحرر عن الحادث إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن إيراد هذا الدفاع ودلالة المستندات المقدمة لتأييده ولم يعن بفحصه وتحقيقه رغم أنه لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون .

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا