تأمين " التأمين الاجبارى من حوادث السيارات " .دعوى " الدفاع الجوهرى " محكمة الموضوع . مسئولية " الضرر المرتد ، الضرر المباشر " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
تمسك الطاعنة شركة التأمين بانتفاء مسئوليتها عن الحادث لعدم استفادة مورث المطعون ضدهم المضرور من أحكام قانون التأمين الإجبارى باعتباره مالك و قائد السيارة المتسببه في وقوعه و تدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالزامها بالتعويض ملتفتاً عن ايراد دفاعها و دلالة المستندات المقدمه لتأييده . قصور و خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
إذ كانت الطاعنة ( شركة التأمين ) قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتها عن الحادث لعدم استفادة مورث المطعون ضدهم من أحكام قانون التأمين الإجبارى باعتباره مالك وقائد السيارة المتسببة في وقوعه ودللت على ذلك بما ثبت في شهادة البيانات المستخرجة من ملف ترخيص السيارة وما جاء بأقوال المطعون ضده الأول – والده – في محضر العوارض المحرر عن الحادث إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن إيراد هذا الدفاع ودلالة المستندات المقدمة لتأييده ولم يعن بفحصه وتحقيقه رغم أنه لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون .

