بيع " من أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة " الوعد بالبيع ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ". عقد " تمام التعاقد ". ملكية . نقض " أثر نقض الحكم ".
الطعن
رقم ۳۷۹۲ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰٥/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.