حكم " بطلانه " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .
الموجز
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها دون أن يبين ما يبرر هذا الاطراح . قصور .
القاعدة
المقرر في – قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فألتفت عنها الحكم أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 9/11/1994 قد قضى بقبول الاستئناف شكلاً على ما ضمنه أسبابه من " أن المستأنف لم يُعلن بالصورة التنفيذية للحكم المستأنف بالشكل المقرر قانوناً ومن ثم ينفتح معه ميعاد الاستئناف ومن ثم يكون مقبول شكلاً مغفلاً بذلك إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة بتاريخ 6/7/1992 والإخطار عنه بخطاب مسجل - برغم أن الاستئناف أُقيم بتاريخ 14/9/1992 - وحجبه ذلك عن بحث هذا الإعلان وأثره على بدء ميعاد الاستئناف من عدمه في ضؤ المساق القانوني المتقدم فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب و سمير فايزى و أحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة " و صلاح مجاهد والسيد رئيس النيابة / عادل عبد الحميد . والسيد أمين السر/ محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 3 من محرم سنة 1424 ه الموافق 6…

