محاماه. نقض. "التوكيل في الطعن" . وكالة.
الموجز
عدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالة موكله عن الطاعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن .علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء - محكمة النقض - أن المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى الموكل في الطعن وكان الثابت في الأوراق أن الأستاذ ......... المحامى هو الذى وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم سوى التوكيل الصادر له من وكيل الطاعنة الأستاذ / ............. ولم يقدم حتى تاريخ إقفال باب المرافعة التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها الذى قام بتوكيله في الطعن وكان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إليه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسينى , د . خالد عبد الحميد عمران عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحيم عبد العال الشاهد . وبحضور السيد رئيس النيابة / سامح فتح الله . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء18 من المحرم سنة 1432ه الموافق 13 من ديسمبر سنة…

