تأمينات إجتماعية " إصابة عمل " . مسئولية .
الموجز
رجوع المضرور بالتعويض على صاحب العمل . مناطه . ثبوت أن إصابة العمل أو الوفاة نشأت عن خطأ شخصى من جانبه يرتب مسئوليته الذاتية . م 68ق 79 لسنة 1975 .
القاعدة
مفاد النص في المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط رجوع المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت المضرور أن إصابة العمل أو الوفاة قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " وحسام قرنى ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 10 من صفر سنة 1426ه الموافق 20 من مارس سنة 2005م أصدرت الحكم…

