نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقضى له أو عليه بشئ . غير مقبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقضى له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما السابع والثامن قد اختصما أمام محكمة الموضوع ولم توجه إليهما طلبات ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تصدر عنهما منازعة أو يحكم لهما أو عليهما بشئ ما . وقد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق بهما ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكى خميس حامد عبد الوهاب علام ، عبد الصمد محمد سعيد هريدى " نواب رئيس المحكمة " أعضاء بحضور السيد رئيس النيابة / مدحت خيرى . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى…

