دعوى " انقطاع سير الخصومة " .
الموجز
انقطاع سير الخصومة . مقصوده . وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون قام في أحد أطرافها وتؤدي إلى تعطيل مبدأ المواجهة . عدم تحقق المواجهة إلا بعد بدء الخصومة . إعمال أحكام الانقطاع . شرطه . قيام سبب الانقطاع تاليا للمطالبة القضائية . مؤداه . تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم الكتاب . أثره . لا محل لإعمال قواعد الانقطاع . م253 مرافعات .
القاعدة
أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة ، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة أي يكون تالياً للمطالبة القضائية التي لا تتم ـــــ في خصومة الطعن بالنقض ـــــ وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسينى , د . خالد عبد الحميد عمران عبد المجيد ووائل رفاعى نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / سامح سمير . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء16 من صفر سنة 1433ه الموافق 10 من يناير سنة 2012م. أصدرت الحكم الآتى…

