نقض " الحكم في الطعن و أثره "
الموجز
الطعن بالنقض للمرة الثانية . وجوب التصدى للفصل في الموضوع عند نقض الحكم . م 269 / 4 مرافعات .
القاعدة
إن الطعن ( بالنقض ) للمرة الثانية ، يتعين التصدى للفصل في الموضوع عملاً بنص المادة 269 / 4 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى ، فتحى محمد حنضل ، جرجس عدلى نواب رئيس المحكمة وبحضور ممثل النيابة السيد / طلبه مهنى وأمين السر السيد / سيد عليوه فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 26 من ذى الجحة سنة 1422 ه الموافق 10 من مارس سنة 2002 . أصدرت الحكم الآتى…

