الرئيسيةالأحكامإرث " التركات الشاغرة " . بنوك " بنك ناصر الاجتماعى " . حكم " عيوب التدليل " " ما لا يعد قصوراً " . ملكية .الطعنرقم ۳۸۳٥ لسنة ٦۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰٦/۰۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول