رهن " إلتزامات الدائن المرتهن " . مسئولية " المسئولية العقدية " .
الموجز
إلتزامات الدائن المرتهن إذا تسلم الشىء المرهون . ماهيتها . المحافظة عليه وصيانته ورده إلى الراهن متى انقضى الرهن . انعقاد مسئوليته . عند هلاك الشىء المرهون أو تلفه أو عند عجزه عن الرد . درء المسئولية . شرطه . اثبات المرتهن أن الهلاك أو التلف راجعاً لسبب أجنبى أو وجود اتفاق بينه وبين الراهن على تخفيض المسئولية . علة ذلك المادتين 1103 ، 1107 ق مدنى .
القاعدة
مفاد المادتين 1103 ، 1107 من القانون المدنى أن الأصل أنه متى تسلم الدائن المرتهن الشئ المرهون فإنه يلتزم بالمحافظة عليه وصيانته ويسأل عن هلاكه أو تلفه طالما بقى في حيازته ، كما يلتزم برده إلى الراهن متى انقضى الرهن ، فإن عجز عن رده لهلاكه أو تلفه أو امتنع عن ذلك كان مخلاً بالتزامه بالرد الذى يشكل خطأ تعاقدياً موجباً لمسئوليته التى لا تدرأ عنه إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف راجعاً إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ الراهن أو أن يتمسك بأن هناك اتفاقاً بينه وبين الراهن على تخفيض هذه المسئولية تتحدد به نطاقها بالنسبة له.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عامر عبد الرحيم ، محمد الجديلى محمد أبازيد و عبد الراضى عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد سيد عبد اللاه . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 7 من رجب سنة 1436 ه الموافق 26 من أبريل…

