شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أوراق تجارية " الكمبيالة " . بنوك " البنك المركزي " . حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون " . فوائد " بدء سريانها " " سعرها : تحديده " " الفوائد القانونية والاتفاقية : حدها الاقصى " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .

الطعن
رقم ۱۸۸٦ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰٦/۱۸⁩

الموجز

ربط سعر الفائدة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وجعل بدء سريانها من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجارى . استثناء من قيد سعرها القانوني والاتفاقى ومن سريانها من تاريخ المطالبة القضائية المنصوص عليها في المادتين 226 ، 227 مدنى . أساسه . المواد 64 ، 443 ، 470 ق 17 لسنة 1999 .

القاعدة

النص في المادة 64 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ... ، وفى المادة 443 من ذات القانون على أنه لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ- ... ب- العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق .... ، وفى المادة 470 من ذات القانون على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة ..... ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : .... الاستحقاق ...." يدل على أن المشرع استحدث حكماً جديداً فلم يتقيد بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى وربط سعر الفائدة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وهو سعر غير ثابت يتحدد صعوداً وهبوطاً وفقاً لقرارات البنك التى لا تتقيد طبقاً لقانون إنشائه بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدنى وجعل سريان الفائدة يبدأ من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجارى بوجه عام وليس من يوم إعلان بروتستو عدم الدفع الذى كان معمولاً به في ظل قانون التجارة القديم واستثناءً أيضاً من الأصل المقرر في المادة 226 من القانون المدنى والذى يقضى بسريان الفوائد المدنية والتجارية من تاريخ المطالبة القضائية.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية ـــــ برئاسة السيد القـاضى / عبدالعزيز إبراهيم الطنطــــــاوى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / شريف حشمـــــــــــت جـــــــــــــادو ، عمــــــــــــر السعيــــــــــد غانــــــــــــــــم أحمـــــــــــــد كمـــــــــال حمدى و محمد عبدالعظيم عقبــــــــــــــــــة " نـــــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / علاء عباس . وأمين السر السيـد / عاطف أحمد القطامى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 20 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا