حكم " ما يعد قصوراً : الفساد في الاستدلال " . نقض .
الموجز
الفساد في الاستدلال . ماهيته .
القاعدة
من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها . (4)
نص الحكم — معاينة
سم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين حسن محمد التهامى و كمال نبيه محمد نواب رئيس المحكمة . والسيد رئيس النيابة / أيمن صابر . والسيد أمين السر / صلاح على سلطان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 8 جماد الآخر سنة 1428 ه الموافق 23 يونيه سنة 2007 م . أصدرت…

