ضرائب "فرض الضريبة" .
الموجز
إنشاء الضريبة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها . لا يكون إلا بقانون .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، حاتم كمال عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعبد الراضى عبد الرحيم بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف الجزار . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 9 من ربيع الآخر سنة 1435 ه الموافق 9 من فبراير…

