بيع . حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . عقد " تفسير العقد " " إحلال العقد : الفسخ القضائي " . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع " .
الطعن
رقم ۲۳۸۹ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰٥/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.