نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر إلى الدليل "
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـار / عبد الجـــــواد موســـــــــــــــى نائـب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين / محمـــــــد أبو الليـــــــــــــــــل ، حاتـــــــــــــــم كمــــــــــــــــــال عامـــــــــر عبد الرحيــــــــم نواب رئيس المحكمة ومحمــــــــد أبازيـــــــــدبحضور السيد رئيس النيابة / أشرف الجزار .وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 9 من ربيع الآخر سنة 1435 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2014 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3408 لسنة 82 ق .المرفـــــــــــوع مـــــــــــــــــن1- السيد…

