نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
اختصام رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف بصفته ليقدم ما لديه من مستندات . عدم وجود طلبات له في الدعوى والحكم له أو عليه بشئ وتعلق أسباب الطعن به . مؤداه . انتفاء مصلحة الطاعن في اختصامه في الطعن بالنقض . أثره . عدم قبوله بالنسبة له .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته اختصم في الدعوى ليقدم ما لديه من مستندات ولم تكن له طلبات فيها ، ولم يحكم له أو عليه بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن به ، فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه في الطعن بالنقض ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمى ، د / مدحت محمد سعد الدين نائبى رئيس المحكمة على مصطفى معوض و شهاوى إسماعيل عبد ربه وحضور السيد رئيس النيابة / على ياسين وحضور السيد أمين السر / محمد عبد الرحمن . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 27 من ذى القعدة سنة…

