اختصاص " الاختصاص الولائى : اختصاص المحاكم العادية " القضاء العادى صاحب الولاية العامة : منازعات الأشخاص الطبيعين بشأن مصادرة أموالهم بق 598 لسنة 1953 المعدل بشأن مصادرة اموال أسرة محمد على " " ميعاد التظلم " " طبيعة ميعاد التظلم : أثر إغفاله واللجوء إلى القضاء العادى صاحب الولاية العامة" . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الموجز
ميعاد تظلم الأشخاص الطبيعين من مصادرة أموالهم بق 598 لسنة 1953 بشأن مصادرة أموال أسرة محمد على . المادتان 1 , 2 قرار مجلس الوزراء 906 لسنة 77 المعدل . اعتباره تنظيمياً . إغفاله . لا أثر له في ولاية المحاكم العادية في النزاع بأحقيتهم في طلب استردادها بعد زوال الحظر على قرارات اللجنة العليا للمصادرة بالقضاء بعدم دستورية المواد 11 , 14/1 , 3 من القانون المشار إليه الذى ادرك الدعوى الراهنة أمام محكمة الموضوع . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم التظلم أمام لجنة فحص الطلبات المنصوص عليها بالقرار المشار إليه في الميعاد . خطأ .
القاعدة
إذ كان الميعاد الذى حدده هذا القرار ( قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 1977 المعدل بالقرار رقم 404 لسنة 1980 بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مدير النيابة الإدارية والنائب العام ووكيل وزارة العدل لمصلحة الشهر العقارى لفحص طلبات ذوى الشأن في مدى صحة بيان إدارة تصفية الأموال المصادرة ) هو ميعاد تنظيمى وليس ميعاد سقوط , فلا يترتب على إغفاله سقوط الحق في المطالبة باسترداد تلك الأموال عن طريق اللجوء إلى القاضى الطبيعى لأنه لا يوجد بنصوص المواد الواردة بهذا القرار ثمة قيد على حق المواطن في رفع دعواه بذلك إلى القضاء مباشرة , إذ لم تتضمن شروطاً لقبول دعواه أوجبت عليه اتباعها أو رتبت جزاءً أوجب إعماله إذا ما رفع الدعوى إلى القضاء دون مراعاة الإجراءات والمواعيد التى أوردها النصان المشار إليهما ( النص في المادة الأولى والثانية من القرار المشار إليه ) ومن ثم فإنه لا يكون لهما أثر في ولاية المحاكم العادية باعتبارها السلطة الأصيلة التى تملك حق الفصل في النزاع , خاصة بعد زوال حظر الطعن بأى طريق في قرارات اللجنة العليا للمصادرة بقضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم 13 لسنة10 ق " دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 43 في 23/10/1997 بعدم دستورية المواد 11 , 14/1 , 2 , 15 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة الذى أدرك الدعوى الراهنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى بقضائه إلى عدم قبول الدعوى لعدم تقديم التظلم خلال الميعاد المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه حال إن هذا القرار لم يسلب الطاعنين الحق في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز طارق سيد عبد الباقى أحمد برغش و حاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / خالد حسين . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 17 من ربيع الآخر سنة 1433 ه…

