نقض "السبب المجهل" .
الموجز
سبب الطعن بالنقض. وجوب تحديده و تعريفه تعريفا واضحاَ كاشفاَ عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض و الجهالة لبيان وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم. تخلف ذلك. أثره. عدم قبوله. مثال .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يبين بوجه النعى كيفية مخالفة هيئة التحكيم في تكييفها لوقائع النزاع طلبات المطعون ضدها , أو ماهية مبدأ المواجهة الذى لم تطبقه وهل هو في الإجراءات أى وجوب اطلاع كل من الخصوم على ما يجريه الآخر لكى يتمكن من الدفاع عن مصالحه أو هو من المواجهة بالأدلة , أحد وجوه مبدأ المواجهة الذى يهيمن على جميع إجراءات

