الرئيسيةالأحكامحكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " .الطعنرقم ۱۰۲٥۳ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۰۱/۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول