نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات النقل . ماهيته . تأمين يعقده مالك السيارة ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير والراكبين المسموح بركوبهما . المقصود به . حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض . عدم شموله الوفاة أو أية إصابات بدنية تلحق بمالك السيارة سواء كان هو قائدها أو راكباً بها .
القاعدة
النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن يلتزم " المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 ....... " والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الاجبارى سالف الذكر على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارات المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث السيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما .... " مؤداهما أن التأمين الاجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 هو تأمين من المسئولية المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه وبالتالى فإن هذا التأمين لا يغطى المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابات بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان هو قائد أو راكباً بها . (2)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /د. سعيد فهيم ، ممدوح القزاز صلاح الجبالى نواب رئيس المحكمة وعادل خلف وبحضور رئيس النيابة السيد / محمود عبد الفتاح . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع آخر لسنة 1429 ه الموافق 15 من إبريل سنة 2008 أصدرت الحكم الآتى…

