قانون: تفسير القانون: التفسير القضائي ".
الموجز
مفهوم الموافقة أو من باب أولى. ماهيته.
القاعدة
إذا كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته ، ووصفت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كان مساوياً أو أولى ، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الجديلى ، حسين توفيق عبد الراضى عبد الرحيم و يوسف وجيه نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / هشام قورة. وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين. فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الأحد 3 من جمادى الأولى سنة 1436 ه الموافق 22 من فبراير سنة 2015 م. أصدرت…

