إثبات . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك" .
الموجز
التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . عدم اشتراط الأوراق رسمية أوغير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق الاعتقال . حيازة الجهة مصدره أوامره لها دوماُ .مؤداه . اطراح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من أقوال شاهدى الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما له بالسجون ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين أنه لا يُكلف بإثبات ذلك . فساد في الاستدلال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدليل المستمد من أقوال شاهدى الطاعن لعدم اطمئنانه لتلك الأقوال مسبباً قضاءه في هذا الخصوص على أن الأوراق قد خلت من دليل على اعتقالهما معه ومزاملته بالسجون ومشاهدتهما لوقائع التعذيب التى تمت بها وهى من الحكم أسباب غير سائغة ولا تصلح لإهدار الدليل المستمد من أقوال الشهود، فالتعذيب واقعة مادية جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا تشترط الأوراق رسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم فأوراق الاعتقال دوماً في حوزة الجهة المصدرة لهذه الأوامر ، والطاعن ليس مكلفاً بإثبات أن شاهديه كانا معتقلين معه وزاملاه بالسجون التى تمت فيها وقائع التعذيب وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى غانم وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 14 من رمضان سنة 1423 ه الموافق 19من نوفمبر سنة 2002 م أصدرت الحكم الآتى…

