شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقل " نقل بحرى " . مسئولية . عرف .

الطعن
رقم ۳۲٥٤ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٥/۰٤/۱۱⁩

الموجز

إعفاء الحكم المطعون فيه الناقل من المسئولية عن العجز في البضاعة المشحونة في حدود 1% إلى 2% منها تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم وتتعرض للنقص بسبب التصاق جزء منها بالتنكات والأنابيب أثناء الشحن والتفريغ خلافاً للعرف الجارى على ذلك . خطأ .

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعفاء الناقل من المسئولية عن التعويض عن العجز الذى لحق البضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم التى تشحن صباً في تنكات السفن أثناء نقلها ، وأن من شأنها أن تتعرض للنقص في وزنها بسبب التصاق جزء منها بالتنكات خلال الرحلة البحرية وجزء منها بالأنابيب أثناء الشحن والتفريغ وعلى أن العرف قد جرى من قديم على قبول العجز لهذا السبب في حدود نسبة 1% من أوزان تلك الرسائل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلص إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن العجز في رسالة التداعى وذلك في حدود نسبة قدرها من 1% إلى 2% وذلك على خلاف العرف الجارى في هذا الشأن دون أن يبين سنده في ذلك ، فإنه يكون معيباً .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى الدكتور / حسن البدراوى و سمير حسن " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / راغب عطية . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 2 من ربيع الأول سنة 1426 ه الموافق 11 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا