نقل " نقل بحرى " . مسئولية . عرف .
الموجز
إعفاء الحكم المطعون فيه الناقل من المسئولية عن العجز في البضاعة المشحونة في حدود 1% إلى 2% منها تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم وتتعرض للنقص بسبب التصاق جزء منها بالتنكات والأنابيب أثناء الشحن والتفريغ خلافاً للعرف الجارى على ذلك . خطأ .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعفاء الناقل من المسئولية عن التعويض عن العجز الذى لحق البضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم التى تشحن صباً في تنكات السفن أثناء نقلها ، وأن من شأنها أن تتعرض للنقص في وزنها بسبب التصاق جزء منها بالتنكات خلال الرحلة البحرية وجزء منها بالأنابيب أثناء الشحن والتفريغ وعلى أن العرف قد جرى من قديم على قبول العجز لهذا السبب في حدود نسبة 1% من أوزان تلك الرسائل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلص إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن العجز في رسالة التداعى وذلك في حدود نسبة قدرها من 1% إلى 2% وذلك على خلاف العرف الجارى في هذا الشأن دون أن يبين سنده في ذلك ، فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى الدكتور / حسن البدراوى و سمير حسن " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / راغب عطية . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 2 من ربيع الأول سنة 1426 ه الموافق 11 من…

